• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحلي المسلمة من الزوجة برضاها إلى الزوج تبقى من الأشياء الجهازية وتختص المحكمة الشرعية بنظر النزاع بشأنها ما لم يثبت انتقال الحق من عينها إلى قيمتها

تسليم الزوجة حليّها برضاها إلى زوجها لا يغيّر وصفها كأشياء جهازية ولا يخرج النزاع بشأنها من ولاية المحكمة الشرعية، لأن الزوج يكون مسؤولاً عنها بوصفها في حراسته وأمانته. ولا ينقلب الاختصاص إلى القضاء المدني إلا إذا ثبت أن حق الزوجة انتقل من ذات الحلي إلى قيمتها نتيجة رضاها بتصرف الزوج فيها بيعاً أو ر...

نص الاجتهاد

الحلي المسلمة من الزوجة برضاها إلى الزوج تعتبر من الأشياء الجهازية التي تبقى تحت حراسة الزوج وأمانته فهو مسؤول عنها ولا يخرج النزاع عن اختصاص المحكمة الشرعية ثبوت رضا الزوجة بالتصرف بأشيائها الجهازية من قبل زوجها من بيع أو رهن عندما ينتقل حقها من تلك الأشياء عيناً إلى قيمتها يصبح الخلاف حول ذلك من اختصاص المحاكم المدنية. المناقشة: في أسباب الطعن: تتلخص أسباب الطعن بما يلي:1 – النفقة المفروضة ليست نفقة الأمثال وهي دون حد الكفاية.2 – أخطأت المحكمة بإعلان عدم اختصاصها لجهة الحلي التي أودعت أمانة لدى الزوج الذي تصرف به وقد شهد بعض الشهود أن الذهب عند الزوج. 3 – السكن المعد غير شرعي لإيذاء الأهل لزوجته وهي لا تأمن على نفسها ومالها فيه ولا سيما بعد إدعاء الزوج سرقة حليها منه.في المناقشة:لما كان تبين من دراسة ملف الدعوى أن المطعون ضده ادعى طالباً زوجته الطاعنة للمتابعة كما ادعت هي طالبة النفقة وأشياءها الجهازية وحليها.وكانت المحكمة قد اعتبرت المسكن الجاري الكشف عليه شرعياً معتمدة شهادات الشهود الذين نفوا إيذاء الأهل لها وقدرت المحكمة النفقة وكان كل ذلك يدخل ضمن سلطتها التقديرية طالما أن يعتمد على ماله سنده في الدعوى فإن ما ورد بالسبب الأول والثالث من أسباب الطعن في غير محله مما يتوجب رفضه.وكان ما ذهبت إليه المحكمة لجهة إعلام عدم اختصاصها بالنسبة للحلي على إعتبار أن الطاعنة سلمت حليها للزوح برضاها في غير محله لأن الحلي تعتبر من الأشياء الجهازية التي تبقى تحت حراسة وأمانة الزوج فهو مسؤول عنها ولا يخرج النزاع عن اختصاص المحكمة الشرعية إلا إذا ثبت أن الزوجة رضيت بتصرف الزوج بالأشياء الجهازية من بيع أو رهن عندها ينتقل حقها من تلك الأشياء عيناً إلى قيمتها مما يجعل الخلاف حول ذلك من اختصاص المحاكم المدنية أما في مثل الحال التي عليها واقعة هذه الدعوى فإن الاختصاص يبقى للمحكمة الشرعية خلافاً لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه مما يوجب نقض الحكم لهذه الجهة.وبناء على ما تقدم بيانه تقرر بالاتفاق قبول الطعن موضوعاً وجزئياً ونقض الفقرة الحكمية الثالثة ورفض الطعن فيما عدا ذلك.