الأصل أن سماع شهادة من لا تُقبل شهادته من أقارب المتهم لا يوجب البطلان متى جرى السماع دون اعتراض من الخصوم الذين يملكون إثارته، لأن البطلان هنا غير متعلق بالنظام العام.
اذا استمعت المحكمة لشهادة أقارب المتهم المبينين في الفقرة الأولى من المادة 292 من قانون الأصول الجزائية والذين لا تقبل شهاداتهم ولم تعترض النيابة العامة كما لم يعترض المتهم أو المدعي الشخيص فلا تكون باطلة