الإكرامية، وفق قانون العمل، لا تُعد جزءاً من الأجرة ولا حقاً ثابتاً دائماً للعامل، وإنما منحة تحفيزية ترتبط بحسن الأداء وتبقى غير ذات صفة دائمة ما لم يرد نص خاص بخلاف ذلك.
ان الاكرامية بمقتضى المادة 151 من قانون العمل ليست جزءا من الأجرة المترتبة للعامل بذمة رب العمل لقاء عمله بل هي منحة تعطى لتنشيط العامل او الموظف لقاء قيامه بوجائبه على الوجه الاكمل وليس لها صفة اليمومة .