التسليم المؤقت للعين المتنازع عليها إلى صاحب الحق الظاهر، بناءً على تدخل النيابة العامة وفي حدود ظاهر الحال، لا يبدّل المركز القانوني ولا يسلب المحكمة المدنية اختصاصها بنظر النزاع المتصل بعقد الإيجار.
اذا كان هنالك عقد ايجار لا يمكن التعاطي عن ظاهر حاله وتدخلت النيابة العامة وفصلت بهذا الظاهر أي لم تغير أو تبدل قانونا ولم تسلم العين المتنازع عليها الى الغير وانما سلمتها الى صاحب الحق الظاهر تسليما مؤقتا تكون مختصة في التصدي لمثل هذه الأمر