الاستئناف التبعي لا يُقبل شكلاً إلا إذا قدّمه المستأنف عليه باستدعاء أو بمذكرة خطية، وتمسك به في أول جلسة تنعقد فيها الخصومة؛ وإلا وجب رده شكلاً.
للمستأنف عليه أن يتقدم باستئناف تبعي ضمن شرطين الأول أن يقدم الاستئناف باستدعاء أو بمذكرة خطية والثاني أن يحصل في أول جلسة تنعقد فيها الخصومة تحت طائلة رده شكلا