لا تقوم إدانة تهديد الموظف إلا بعد التثبت من توافر أركان الجريمة وثبوت صفة الموظف وصلاحيته ومهمته الرسمية، وإلا كان الحكم معيباً بما يوجب نقضه.
على المحكمة التحقق من توافر العناصر القانونية لجريمة تهديد الموظف المعاقب عليها بالمادة 373 عقوبات ومن التحري فيما إذا كان الموظف يملك صلاحية إجراء التفتيش والتحري، وهل مكلف بالمهمة بشكل رسمي أم لا تحت طائلة النقض