• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للوكيل القانوني تقديم الاعتراض على الحكم الغيابي دون لزوم حضور المحكوم عليه شخصياً

إذا أجاز القانون للمحكوم عليه غيابياً أن يعترض باستدعاء يرفعه إلى المحكمة دون أن يشترط مباشرته شخصياً، جاز لوكيله القانوني تقديم الاعتراض عنه بوصفه عملاً إجرائياً لا يتطلب الحضور الشخصي إلا بنص خاص.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 211/ 1120 – حول جواز تقديم الاعتراض على الحكم الغيابي من قبل وكيل المحكوم عليه. إلى المحامي العام في حمص إشارة الى حاشيتكم رقم 17262 تاريخ 14 / 11 / 1984 المعطوفة على كتاب قاضي البداية الجزائي في حمص بشأن مدى جواز تقديم الاعتراض من قبل وكيل المعترض بمعزل عن المعترض. إن المادة 205 أصول جزائية التي خولت المحكوم عليه غيابياً أن يعترض على الحكم باستدعاء يرفعه الى المحكمة لم تشترط تقديم الاعتراض من المعترض بالذات. مما يستدعي اعمال القواعد العامة. وبما أن تقديم الاعتراض هو عمل اجرائي يتم في قضاء الولاية بالنسبة للقاضي وفي ديوان المحكمة، وهو بالتالي لا يعتبر جزءاً من المحاكمة التي تجري في قضاء الخصومة والتي يجب على المدعى عليه حضورها بالذات على نحو ما نصت عليه المادة 187 أصول جزائية. لذلك فإن تقديم الاعتراض من الوكيل القانوني للمعترض جائز ولا حاجة في هذه الحالة لحضور المعترض بالذات مع وكيله لتقديم الاعتراض. فأبلغوا القاضي السائل ذلك. (كتاب رقم 12481 تاريخ 23 / 12 / 1984) وزير العدل