الحكم القابل للطعن لا يُواجه بطلب إعلان الانعدام أمام المحكمة التي أصدرته ما دام لم يكتسب القطعية، بل يجب سلوك طريق الطعن المقرر قانوناً دون إثارة ذات الموضوع أمام أكثر من جهة قضائية.
اذا طعن بالحكم الصلحي القابل للاستئناف والذي لم يكتسب الدرجة القطعية فلا يحق للطاعن الادعاء أمام المحكمة التي أصدرته بطلب اعلان انعدامه تأسيسا على أن لكل حق دعوى تحميه ولا يجوز أثارة الموضوع ذاته أمام أكثر من مرجع قضائي خشية تناقض الأحكام من جهة ولكون الأحكام القابلة للطعن تقوم باتباع طرق الطعن المقررة لها قانونا