يشترط لصحة مذكرة الإخطار أن تتضمن نصاً يفيد بأن الحكم الذي سيصدر بحق المدعى عليه عند غيابه سيكون وجاهياً، وإلا كانت المذكرة باطلة.
اذا لم تتضمن مذكرة الاخطار على نص يفيد انه في حال غياب المدعى عليه يعتبر الحكم الذي سيصدر بحقه وجاهيا كانت المذكرة باطلة .