• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تبطل مذكرة الإخطار إذا خلت من التنبيه إلى أن الحكم الصادر في غياب المدعى عليه يكون وجاهيا

يشترط لصحة مذكرة الإخطار أن تتضمن نصاً يفيد بأن الحكم الذي سيصدر بحق المدعى عليه عند غيابه سيكون وجاهياً، وإلا كانت المذكرة باطلة.

نص الاجتهاد

اذا لم تتضمن مذكرة الاخطار على نص يفيد انه في حال غياب المدعى عليه يعتبر الحكم الذي سيصدر بحقه وجاهيا كانت المذكرة باطلة .