• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

جواز تقديم الاعتراض على الحكم الغيابي من قبل وكيل المحكوم عليه

إذا لم يوجب النص صراحةً مباشرة الإجراء من صاحب الشأن شخصياً، جاز لوكيله القانوني القيام به متى كان العمل من الأعمال الإجرائية التي لا تستلزم حضور الخصم بذاته.

نص الاجتهاد

جواز تقديم الاعتراض على الحكم الغيابي من قبل وكيل المحكوم عليه المناقشة: إلى المحامي العام في حمصإشارة الى حاشيتكم رقم 17262 تاريخ 14/11/1984 المعطوفة على كتاب قاضي البداية الجزائي في حمص بشأن مدى جواز تقديم الاعتراض من قبل وكيل المعترض بمعزل عن المعترضإن المادة 205 أصول جزائية التي خولت المحكوم عليه غيابياً أن يعترض على الحكم باستدعاء يرفعه الى المحكمة لم تشترط تقديم الاعتراض من المعترض بالذات مما يستدعي اعمال القواعد العامةوبما أن تقديم الاعتراض هو عمل اجرائي يتم في قضاء الولاية بالنسبة للقاضي وفي ديوان المحكمة وهو بالتالي لا يعتبر جزءاً من المحاكمة التي تجري في قضاء الخصومة والتي يجب على المدعى عليه حضورها بالذات على نحو ما نصت عليه المادة 187 أصول جزائية لذلك فإن تقديم الاعتراض من الوكيل القانوني للمعترض جائز ولا حاجة في هذه الحالة لحضور المعترض بالذات مع وكيله لتقديم الاعتراض فأبلغوا القاضي السائل ذلك