• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حائز العقار المتضرر يملك طلب التعويض عن الضرر الواقع عليه ولو لم يكن مالكاً إذا توافرت أركان المسؤولية التقصيرية

يجوز لحائز العقار المتضرر أن يطالب بالتعويض عن الضرر الواقع على حيازته المادية ولو لم يكن مالكاً، شريطة قيام أركان المسؤولية التقصيرية جميعها؛ وهي الخطأ والضرر وعلاقة السببية، فإذا تخلف أحدها انتفت المسؤولية.

نص الاجتهاد

ان حائز العقار المتضرر حيازة مادية له الحق بالمطالبة بالتعويض ولو لم يكن مالكا له ان عناصر المسؤولية التقصيرية هي الخطأ والضرر والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر فإذا تخلف احد هذه الشروط انتفت المسؤولية .