يجوز لحائز العقار المتضرر أن يطالب بالتعويض عن الضرر الواقع على حيازته المادية ولو لم يكن مالكاً، شريطة قيام أركان المسؤولية التقصيرية جميعها؛ وهي الخطأ والضرر وعلاقة السببية، فإذا تخلف أحدها انتفت المسؤولية.
ان حائز العقار المتضرر حيازة مادية له الحق بالمطالبة بالتعويض ولو لم يكن مالكا له ان عناصر المسؤولية التقصيرية هي الخطأ والضرر والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر فإذا تخلف احد هذه الشروط انتفت المسؤولية .