إذا فصل الحكم الجزائي في أصل المسؤولية بصورة مبدئية، التزم به القاضي المدني في هذه النقطة، دون أن تتقيد سلطته بتقدير نسبة المسؤولية؛ إذ يملك تقديرها وفق ما يطمئن إليه من بينات الدعوى أو بالاستعانة بالخبرة.
ان الحكم الجزائي ملزم للقاضي المدني لجهة تقرير مسؤولية المدعى عليه بصورة مبدئية أما نسبة هذه المسؤولية فهي متروكة للقاضي المدني وفي هذه الحال فإن له الأخذ بالنسبة التي قدرها الحكم الجزائي كما أن له أن يلتفت عنها ويقدر نسبة المسؤولية اذا كانت أوراق الدعوى تشفع بذلك أو أن يستعين بالخبرة لتحقق هذه الناحية