الحيازة المادية للسيارة تكفي لمنح الحائز صفة المطالبة بالتعويض عن الضرر اللاحق بها، دون اشتراط ثبوت الملكية.
أن لحائز السيارة حيازة مادية المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي يلحق بها