يمتد أثر أمر الملاحقة إذا تضمّن صراحةً محاكمة العسكري عن الجريمة الأصلية وعن كل جرم يظهر أثناء المحاكمة، فيصح تحريك الدعوى بالجرائم المستجدة المرتبطة بما تكشفه الإجراءات، ويجب على المحكمة نظرها والفصل فيها دون اشتراط استصدار أمر ملاحقة مستقل.
إذا تضمن أمر ملاحقة العسكري لزوم محاكمته بجريمة النشل وبكل جرم يظهر إثناء المحاكمة حق للنيابة العامة تحريك الدعوى بجرائم التي ظهرت إثناء المحاكمة و توجب على القاضي الفرد البت فيها دون وجوب استصدار أمر جديد بالملاحقة