العقد الحقيقي هو الذي يُعتدّ به بين المتعاقدين وخلفهما العام متى كان العقد الظاهر مجرد ستارٍ له، والصورية المتواطأ عليها بين الطرفين لا تقوم مقام التزوير ولا التدليس لانتفاء انفراد أحدهما بالخداع.
اذا ستر المتعاقدان عقدا حقيقيا بعقد ظاهر فالعقد النافذ فيما بن المتعاقدين والخلف العام هو العقد الحقيقيتفترق الصورية عن التدليس في أنها عمل يتفق عليه المتعاقدان تواطؤاً و ليست الصورية تزويراً لأن كلاً من المتعاقدين عالم بالصورية و متفق عليها لستر عقد حقيقي بالعقد الظاهر.