المانع من صفة الولي يقتصر على حالة تمثيل الحدث عند إقامة الدعوى عليه، ولا يمتد إلى صفة الادعاء الشخصي عندما تكون الأم مدعية لا ممثلة للحدث.
ليس ما يمنع في القانون من أن تنصب والدة المصاب نفسها مدعية شخصية لأن القانون منع أن تكون ولية للحدث في حال اقامة الدعوى عليه وليس في كونه مدعيا