• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ليس ما يمنع في القانون من أن تنصب والدة المصاب نفسها مدعية شخصية لأن القانون منع أن تكون ولية للحدث في حال اقامة الدعوى عليه وليس في كونه

المانع من صفة الولي يقتصر على حالة تمثيل الحدث عند إقامة الدعوى عليه، ولا يمتد إلى صفة الادعاء الشخصي عندما تكون الأم مدعية لا ممثلة للحدث.

نص الاجتهاد

ليس ما يمنع في القانون من أن تنصب والدة المصاب نفسها مدعية شخصية لأن القانون منع أن تكون ولية للحدث في حال اقامة الدعوى عليه وليس في كونه مدعيا