تغيب الخصم الذي طلب إجراءً أو دفعًا معينًا بعد تقديمه، حتى صدور الحكم، يُستدل به على عدم جدية طلبه، ولا ينهض وحده سببًا لحرمان الطرف الآخر من الحق المطالب به ما لم يثبت ما ينفيه أصولًا.
اذا طلب الزوج متابعة الزوجة أثناء رؤية دعوى النفقة ثم تغيب عن جلسات المحاكمة بعد ذلك حتى صدور الحكم فإن ذلك يدل على عدم جدية الزوج بطلب المتابعة ويسوغ للزوجة استحقاق النفقة لأن المحكمة لا تتحرى عن مؤيد لأقوال ودفوع الخصم