• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تغيب الزوج بعد طلب متابعة زوجته أثناء نظر دعوى النفقة قرينة على عدم جدية الطلب ولا يمنع استحقاقها النفقة

تغيب الخصم الذي طلب إجراءً أو دفعًا معينًا بعد تقديمه، حتى صدور الحكم، يُستدل به على عدم جدية طلبه، ولا ينهض وحده سببًا لحرمان الطرف الآخر من الحق المطالب به ما لم يثبت ما ينفيه أصولًا.

نص الاجتهاد

اذا طلب الزوج متابعة الزوجة أثناء رؤية دعوى النفقة ثم تغيب عن جلسات المحاكمة بعد ذلك حتى صدور الحكم فإن ذلك يدل على عدم جدية الزوج بطلب المتابعة ويسوغ للزوجة استحقاق النفقة لأن المحكمة لا تتحرى عن مؤيد لأقوال ودفوع الخصم