تستحق الزوجة النفقة على زوجها متى امتنع عنها أو قصّر في توفير مستلزماتها، ولا يسقط هذا الحق إلا بثبوت نشوزها أو ما يقطع استحقاقها قانوناً، ويُعدّ المسكن غير الشرعي سبباً يجيز لها مفارقته مع بقاء حقها بالنفقة.
من المقرر فقهاً واجتهاداً أن نفقة الزوجة على زوجها ويلزم بها إذا امتنع عنها أو ثبت تقصيره ما لم تكن ناشزاً. المناقشة: الطاعن يطلب نقض الحكم الطعين لما يلي ملخصه: 1 – عدم جواز جمع أكثر من مطلب واحد في هذه الدعوى ودفع بأن المطعون ضدها ناشزاً لا نفقة لها وطلب متابعتها وينكر أن يكون أي أشياء جهازية تحت يده وطلب ابراز أصل الورقة التي تزعم صدورها عنه وهو راغب بها ولا مسوغ لطلب التفريق والمحكمة لم ترد على ذلك.2 – خالف قاضي الموضوع أحكام المادة 204 أصول ولم يرد على ما أورد من دفوع بصدد عدم استحقاق المطعون ضدها النفقة ولم يثبت المبرر لغرض النفقة ولم يحكم له بالمتابعة وقضاء المطعون ضدها عدتها الشرعية في بيته.3 – المطعون ضدها لا تستحق نفقة لعدتها.فعن هذه الأسباب:لما كان المقرر فقهاً واجتهاداً أن نفقة الزوجة على زوجها ويلزم بها إذا امتنع عنها أو ثبت تقصيره ما لم تكن ناشزاً.ولما كان عدم شرعية المسكن لأي سبب كان يتيح للزوجة الحق في تركه وتقاضي النفقة من وزجها لأن لها عليه مسكناً شرعياً كما هو النص وعليه الاجتهاد وكان ما انتهجه القرار في استحقاق الزوجة المطعون ضدها النفقة على زوجها الطاعن يوافق ما عليه الاجتهاد فالطعن لهذا السبب جدير بالرفض.وحيث كان القرار رد بسداد وبما فيه الكفاية على موضوع جمع أكثر من طلب في دعوى شرعية واحدة وعلى ما قضى به لجهة الجهاز فالطعن لهذه الجهة جدير بالرفض أيضاً.ولما كان الحكم بالتفريق لا يمنع من الحكم بالمتابعة لأن على الزوجة قضاء عدتها في المسكن المضاف لمسكن الزوجة كما هو الاجتهاد إلا أنه لما كانت العدة قد انقضت بحدها الأقصى.وكان وكيل الطاعن قد طلب تصديق تقرير الحكمين كما هو ثابت في جلسة 23/6/1982 وكانت نفقة العدة كالنفقة الزوجية كما هو النص فإن الطعن لا ينال من الحكم من هذه الجهة بحسب النتيجة.وعليه حكمت المحكمة بالاجماع برفض الطعن.