وجوب اشتمال قرار قاضي الإحالة على خلاصة مطالب النيابة العامة، ويترتب البطلان على إغفالها لكونها من البيانات الجوهرية.
إذا خلا قرار قاضي الإحالة من ذكر خلاصة مطالب النيابة العامة كان باطلا ويتعين نقضه