• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان النية عنصر خاص في جرائم القتل والشروع فيه فلا من اثباتها بشكل واضح وإقامة الدليل عليها بصورة مستقلة وليس كل جرح بآلة قاتلة يؤكد وجود

لا تُفترض نية القتل أو الشروع فيه من مجرد استعمال آلة قاتلة، بل يجب إقامة دليل مستقل وواضح على توافرها.

نص الاجتهاد

ان النية عنصر خاص في جرائم القتل والشروع فيه فلا من اثباتها بشكل واضح وإقامة الدليل عليها بصورة مستقلة وليس كل جرح بآلة قاتلة يؤكد وجود هذه النية لدى الفاعل