لا تُفترض نية القتل أو الشروع فيه من مجرد استعمال آلة قاتلة، بل يجب إقامة دليل مستقل وواضح على توافرها.
ان النية عنصر خاص في جرائم القتل والشروع فيه فلا من اثباتها بشكل واضح وإقامة الدليل عليها بصورة مستقلة وليس كل جرح بآلة قاتلة يؤكد وجود هذه النية لدى الفاعل