• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن الاعتراف في القضايا الجزائية لا يعدي أن يكون دليلا كغيره من أدلة الدعوى تابع للبحث والمناقشة وعلى ذلك فأن المتهم غير مقيد بأقواله

الاعتراف في القضايا الجزائية ليس حجةً مُطلقة، بل هو دليل كسائر الأدلة يُعرَض للمناقشة والتقدير، وللمتهم أن يرجع عنه في أي دور من أدوار المحاكمة ما دام لم يكتسب حجيةً مانعة.

نص الاجتهاد

أن الاعتراف في القضايا الجزائية لا يعدي أن يكون دليلا كغيره من أدلة الدعوى تابع للبحث والمناقشة وعلى ذلك فأن المتهم غير مقيد بأقواله السابقة وله أن يرجع عنها ويتكلم الحقيقة في أي دور من أدوار المحاكمة