الاعتراف في القضايا الجزائية ليس حجةً مُطلقة، بل هو دليل كسائر الأدلة يُعرَض للمناقشة والتقدير، وللمتهم أن يرجع عنه في أي دور من أدوار المحاكمة ما دام لم يكتسب حجيةً مانعة.
أن الاعتراف في القضايا الجزائية لا يعدي أن يكون دليلا كغيره من أدلة الدعوى تابع للبحث والمناقشة وعلى ذلك فأن المتهم غير مقيد بأقواله السابقة وله أن يرجع عنها ويتكلم الحقيقة في أي دور من أدوار المحاكمة