• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقتصر دعوى إعادة المحاكمة على الأسباب التي حددها القانون ولا تلتزم المحكمة ببحث ما يجاوزها

دعوى إعادة المحاكمة طريق طعن استثنائي ومحصور بأسباب قانونية محددة على سبيل الحصر، فلا تُثار فيها أسباب أو دفوع غير منصوص عليها، ولا تلتزم المحكمة بمناقشة ما تجاوز حدود هذه الأسباب.

نص الاجتهاد

إن دعوى إعادة المحاكمة تسمع في ضوء الأسباب التي حددها المشرع ولا يمكن إثارة ما يجاوزها والمحكمة غير ملزمة ببحث ما تجاوز الأسباب المحددة بالقانون