دعوى إعادة المحاكمة طريق طعن استثنائي ومحصور بأسباب قانونية محددة على سبيل الحصر، فلا تُثار فيها أسباب أو دفوع غير منصوص عليها، ولا تلتزم المحكمة بمناقشة ما تجاوز حدود هذه الأسباب.
إن دعوى إعادة المحاكمة تسمع في ضوء الأسباب التي حددها المشرع ولا يمكن إثارة ما يجاوزها والمحكمة غير ملزمة ببحث ما تجاوز الأسباب المحددة بالقانون