• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن القواعد الجزائية العامة تقتضي بمحو الجريمة في بعض الحالات التي تسقط بها الأحكام الجزائية المنصوص عليها في المادة 147 من قانون العقوبات

إذا انقضت الآثار الجزائية وفق أسباب السقوط القانونية، وجب محو الإشارة إلى الجريمة في السجلات والمخاطبات الرسمية، ولا يجوز إبرازها أو التعويل عليها في التعامل الإداري.

نص الاجتهاد

أن القواعد الجزائية العامة تقتضي بمحو الجريمة في بعض الحالات التي تسقط بها الأحكام الجزائية المنصوص عليها في المادة 147 من قانون العقوبات كما في حالة العفو العام والتقادم وإعادة الاعتبار ويمتنع في مثل هذه الحالات على الدوائر المختصة أن تذكر أو تشير الى الجرائم المشمولة بالعفو أو التي مر عليها التقادم أو أعيد الاعتبار الى مقترفيها المناقشة: الى المديرية العامة للشرطة والأمناشارة لكتابكم ذي الرقم 6085 تاريخ 7/6/1956 نعلمكم بأن القواعد الجزائية العامة تقتضي بمحو الجريمة في بعض الحالات التي تسقط بها الأحكام الجزائية المنصوص عليها في المادة 147 من قانون العقوبات كما في حالة العفو العام والتقادم وإعادة الاعتبار مما يمتنع معه في مثل هذه الحالات على الدوائر المختصة أن تذكر أو تشير الى الجرائم المشمولة بالعفو أو التي مر عليها التقادم أو أعيد الاعتبار الى مقترفيهاأما قيود دوائر الشرطة فيما يتعلق بالاسبقيات الساقطة بأحد أسباب السقوط فيجب أن تبقى مكتومة عن الناس والدوائر الأخرى إنما تستطيع دوائر الشرطة أن تمتنع عن إعطاء شهادات حسن سلوك لأصحاب تلك الأسبقيات دون أن تشير الى سبب امتناعها فنرجو تعميم هذا على جميع دوائر الشرطة وبصورة خاصة دائرة السجل العدلي للتقيد به