المنع الوارد في الأصول الجزائية يقتصر على اشتراك عضو النيابة العامة أو قاضي التحقيق في نظر أو حكم الدعوى التي سبق أن باشر فيها الادعاء أو التحقيق، ولا يمتد بالعكس ليمنع القاضي الذي اشترك سابقاً في المحكمة من تولي وظيفة النيابة العامة أو قاضي التحقيق فيها.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الثاني: النيابة العامة/الفصل الثالث: وظائف النائب العام/مادة 24/ لإن كانت الأصول الجزائية تمنع عضو النيابة العامة أو قاضي التحقيق من الاشتراك بالنظر أو الحكم في الدعوى التي سبق أن ادعى أو حقق فيها طبقاً لأحكام المادتين 24 و56 من الأصول الجزائية، إلا أن العكس غير صحيح لأنه ليس في القانون ما يمنع قاض سبق أن اشترك في المحكمة من تولي وظيفة النيابة العامة أو قاضي التحقيق فيها.