مسؤولية الناقل عن ضرر البضاعة تنتفي إذا أقام الدليل على أن الضرر ناشئ عن عيبٍ ذاتي في البضاعة أو كان سابقاً على تسلّمه إياها.
يعفى الناقل اذا أثبت أن الضرر الذي أصاب البضاعة ناشئ عن عيب ذاتي فيها أو أن الضرر سابق لاستلام البضاعة