• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يعفى الناقل من المسؤولية إذا أثبت أن تلف البضاعة ناشئ عن عيب ذاتي فيها أو أن الضرر كان سابقاً لاستلامها

مسؤولية الناقل عن ضرر البضاعة تنتفي إذا أقام الدليل على أن الضرر ناشئ عن عيبٍ ذاتي في البضاعة أو كان سابقاً على تسلّمه إياها.

نص الاجتهاد

يعفى الناقل اذا أثبت أن الضرر الذي أصاب البضاعة ناشئ عن عيب ذاتي فيها أو أن الضرر سابق لاستلام البضاعة