• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بيع أرض المصرف المؤمم إلى شخص عادي لا يعد عقداً إدارياً ويختص به القضاء العادي

العقد لا يعدّ إدارياً إلا إذا كان متصلاً بتسيير مرفق عام أو متضمناً تحقيق مصلحة عامة، ولا يكفي استعمال أساليب أو إجراءات إدارية منصوص عليها في التشريع لإضفاء هذه الصفة عليه؛ وعليه ينعقد الاختصاص للقضاء العادي في منازعات بيع أموال المصرف المؤمَّم إلى الأفراد متى خلت من هذه العناصر.

نص الاجتهاد

أن عقد بيع قطعة من أرض عائدة لمصرف مؤمم لشخص عادي لا يمكن اعتباره عقدا أداريا ولا يتعلق بتسيير مرفق عام ولا يستهدف تحقيق مصلحة عامة وأن مجرد اتباع الأساليب الادارية الواردة في المرسوم التشريعي رقم 228 لعام 1969 لا يسبغ على العملية صفة العقد الاداري تمشيا مع قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 26 تاريخ 1979 الأمر الذي يجعل النزاع من اختصاص القضاء العادي