• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لايجوز اعتبار سورة الغضب الشديد الناشئة عن سلوك المغدورة وحملها سفاحا عذرا مخففا قانونيا لدخوله في شمول الدافع الشريف

الغضب الشديد المترتب على سلوك المجني عليها وحملها سفاحاً لا يشكّل عذراً مخففاً قانونياً متى اندرج في مفهوم الدافع الشريف.

نص الاجتهاد

لايجوز اعتبار سورة الغضب الشديد الناشئة عن سلوك المغدورة وحملها سفاحا عذرا مخففا قانونيا لدخوله في شمول الدافع الشريف .