الغضب الشديد المترتب على سلوك المجني عليها وحملها سفاحاً لا يشكّل عذراً مخففاً قانونياً متى اندرج في مفهوم الدافع الشريف.
لايجوز اعتبار سورة الغضب الشديد الناشئة عن سلوك المغدورة وحملها سفاحا عذرا مخففا قانونيا لدخوله في شمول الدافع الشريف .