• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن جميع العقوبات ودعمها يعود لمحكمة الموضوع على أن لا تتجاوز الحد الأعلى للعقوبة

سلطة محكمة الموضوع في تقدير العقوبات ومشدّداتها/مخففاتها قائمة، لكنها مقيدة بعدم تجاوز الحد الأعلى للعقوبة المنصوص عليه قانوناً.

نص الاجتهاد

أن جميع العقوبات ودعمها يعود لمحكمة الموضوع على أن لا تتجاوز الحد الأعلى للعقوبة