سلطة محكمة الموضوع في تقدير العقوبات ومشدّداتها/مخففاتها قائمة، لكنها مقيدة بعدم تجاوز الحد الأعلى للعقوبة المنصوص عليه قانوناً.
أن جميع العقوبات ودعمها يعود لمحكمة الموضوع على أن لا تتجاوز الحد الأعلى للعقوبة