• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تنعقد جلسات المحاكمة الجنائية الا بحضور ممثل النيابة العامة ويجب على المحكمة أن تذكر في ضبط المحاكمة رقم قرار انتداب القاضي وتاريخه

اشتراط حضور ممثل النيابة العامة لانعقاد جلسات المحاكمة الجنائية، ووجوب تدوين بيانات انتداب القاضي الأساسية في ضبط الجلسة، يرتبطان بالنظام العام ويترتب على مخالفتهما بطلان الإجراء.

نص الاجتهاد

لا تنعقد جلسات المحاكمة الجنائية الا بحضور ممثل النيابة العامة ويجب على المحكمة أن تذكر في ضبط المحاكمة رقم قرار انتداب القاضي وتاريخه والمرجع الذي أصدره لاتصال ذلك بالنظام العام