• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لايلزم المجني عليه باجراء مداخلة جراحية في سبيل احتمال التحسن

لا يلتزم المجني عليه بالخضوع لعمل جراحي أملاً في احتمال التحسن، ما لم يوجد ما يفرضه القانون أو تقتضيه ضرورة علاجية ثابتة.

نص الاجتهاد

لايلزم المجني عليه باجراء مداخلة جراحية في سبيل احتمال التحسن .