لا يلتزم المجني عليه بالخضوع لعمل جراحي أملاً في احتمال التحسن، ما لم يوجد ما يفرضه القانون أو تقتضيه ضرورة علاجية ثابتة.
لايلزم المجني عليه باجراء مداخلة جراحية في سبيل احتمال التحسن .