التبليغ الموجّه إلى مجهول الإقامة أو غير معلوم الموطن لا ينعقد صحيحاً إلا باستكمال إجراءات اللصق على لوحة الإعلانات والنشر في صحيفة يومية فعلية، وأي اكتفاء بأحدهما دون الآخر يبطل التبليغ لمساسه بالنظام العام.
اذا كان المطلوب تبليغه غير معلوم تلصق خلاصة عن الأوراق على لوحة الإعلانات في المحكمة بموجب محضر وتعلن في صحيفة يومية فعلية يكون الاكتفاء بالصاق الأوراق على لوحة الإعلانات دون الإعلان في صحيفة يومية باطل لتعلق ذلك بالنظام العام وان اعتذار محاسب وزارة العدل بعدم وجود الاعتماد للاعلان لايجيز للهيئة الاتهامية عدة الاعلان ان الانبرام الواردة في المادة 9 من المرسوم 977/46 يكون عندما يصدر القرار عن هيئة اتبعت الاصول .