وجوب أن يشتمل الحكم الجزائي على بيانٍ واضحٍ للقرار أو النص التمويني المخالف وأوجه الاستشهاد أو الاستدلال عليه، وإلا كان الحكم مخالفاً للأصول ومستوجباً للنقض.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 204/ 1045 – إن عدم بيان المحكمة ما هو القرار التمويني المسند الىالمحكوم عليه مخالفته وما هي أوجه استشهاد الحكم يوجب النقض لمخالفته المادة 203 قانون اصول جزائية. حيث أن وزير الدفاع يطلب نقض القرار الصادر عن القاضي الفرد العسكري الرابع بدمشق وذلك لمخالفة القرار المذكور للأصول والقانون للأسباب الآتية: 1 – لم تبين المحكمة ما هو القرار التمويني المنسوب للمحكوم عليه مخالفته وما هي أوجه استشهاده مما يجعل القرار مبنياً على مخالفة أحكام المادة 203 من الأصول الجزائية. حيث أن ما ورد في سبب طلب النقض بأمر خطي ينال من القرار المطلوب نقضه ويرد عليه. لذلك، تقرر بالاتفاق: 1 – قبول طلب النقض بأمر خطي شكلاً. 2 – قبوله موضوعاً ونقض القرار الصادر عن القاضي الفرد الرابع بدمشق موضوع هذه القضية. 3 – إعادة الاضبارة لمرجعها لاجراء الايجاب.