وجوب اشتملال الحكم الجزائي على الوقائع الثابتة، وكيفية ارتكاب الفعل، وخلاصة الأدلة، والنص القانوني المنطبق؛ وإلا كان باطلاً لمخالفته أحكام التسبيب الواجب في الأصول الجزائية.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 204/ 1046 – إن عدم اشتمال الحكم على وقوعات القضية وكيفية ارتكاب الجريمة وخلاصة عن الأدلة الثبوتية والنص القانوني الذي ينطبق عليه يوجب نقضه لمخالفته المادة 203 أصول جزائية. حيث أن وزير الدفاع يطلب نقض هذا القرار لمخالفته الأصول والقانون لأن القاضي لم يضمن قراره وقوعات القضية وكيفية ارتكاب الجرم وخلاصة عن الأدلة الثبوتية والنص القانوني الذي ينطبق عليها هل هو نص المادة 14 من القانون 158 لعام 1960 كما جاء في الحيثيات أم القانون 123 لعام 1960 كما جاء في الفقرة الحكمية مما جعل القرار مشوباً بالغموض وقاصراً في البيان ممثلاً بأسبابه ويخالف أحكام المادة 203 من الأصول الجزائية. وحيث أن ما ورد في سبب الطعن ينال من القرار المطلوب نقضه ويرد عليه ويتعين نقضه. لذلك، وعملاً بالمادة 366 من الأصول الجزائية والمادتين 81 و82 من قانون العقوبات العسكرية تقرر بالاتفاق وفقاً للطلب: 1 – قبول النقض بأمر خطي شكلاً. 2 – قبوله موضوعاً ونقض القرار المطلوب نقضه. 3 – إعادة الاضبارة مرجعها لاجراء المقتضى.