• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب بيان السعر الزائد والسعر الرسمي في الحكم الجزائي وإلا كان قاصراً ومخالفاً للأصول

إذا خلا الحكم من بيان العناصر الجوهرية اللازمة لتحديد المخالفة، ومنها مقدار الزيادة المتقاضاة والسعر الرسمي الواجب الاتباع وقتها، فإنه يكون مشوباً بالقصور ومخالفاً للأصول ويستوجب النقض.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 204/ 1050 – إن عدم بيان الحكم السعر الزائد الذي تقاضاه المحكوم عليه والسعر الرسمي الذي كان يجب التقيد به بتاريخ وقوع المخالفة. يجعله مشوباً وقاصراً ومبنياً على مخالفة المادة 203 قانون اصول جزائية. حيث أن وزير الدفاع يطلب نقض القرار الصادر عن القاضي الفرد العسكري بدمشق وذلك لمخالفة القرار المذكور للأصول والقانون للأسباب التالية: لم تبين المحكمة ما هو السعر الزائد الذي تقاضاه المحكوم عليه وما هو السعر الرسمي الذي كان يجب التقيد به مستمداً من نشرة اسعار الخضار والفواكه بتاريخ وقوع المخالفة، مما يجعل القرار مشوباً وقاصراً ومبنياً على مخالفة أحكام المادة 203 من الأصول الجزائية. وحيث أن ما ورد في سبب طلب النقض بأمر خطي ينال من القرار المطلوب نقضه ويرد عليه. لذلك تقرر بالاتفاق: 1 – قبول طلب النقض بأمر خطي شطلاً. 2 ت قبوله موضوعاً ونقض القرار الصادر عن القاضي الفرد العسكري الثاني بدمشق موضوع هذه القضية.