• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إغفال توقيع القاضي على الحكم يوجب نقضه لمخالفة الأصول الجزائية

الحكم الذي لا يوقعه القاضي الذي أصدره يكون مخالفاً للأصول، وتقوم بذلك علة النقض لعيب شكلي جوهري يمس صحة الحكم.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 204/ 1105 – إن عدم توقيع القاضي على الحكم الذي أصدره يخالف المادة 204 أصول جزائية ويستوجب النقض. حيث أن وزير الدفاع يطلب نقض القرار الصادر عن القاضي الفرد العسكري بدمشق وذلك لمخالفة القرار المذكور للأصول والقانون للأسباب الآتية: إن القرار صدر مخالفاً للأصول والقانون لأنه غير موقع من القاضي الذي اصدره مخالفاً أحكام المادة 204 من الأصول الجزائية. حيث أن ما ورد في سبب طلب النقض بأمر خطي ينال من القرار المطلوب نقضه ويرد عليه. لذلك تقرر بالاتفاق: 1 – قبول طلب النقض بأمر خطي شكلاً. 2 ت قبوله موضوعاً ونقض القرار الصادر عن القاضي الفرد العسكري الثالث بدمشق موضوع هذه القضية. 3 – إعادة الاضبارة لمرجعها لاجراء الايجاب.