إذا فصل القضاء نهائياً في اعتراضٍ على أعمال التحديد والتحرير، فلا يجوز للمعترض أن يرفع دعوى جديدة أمام المحاكم العادية بشأن ذات الحق خلال مدة السنتين المنصوص عليها.
إذ مارس المعترض حقه بالاعتراض واللجوء الى القضاء تبعا لعمليات التحديد والتحرير وبت القضاء باعتراض المعترض بحكم مبرم فإن ذلك يحول بينه وبين حق الادعاء ثانية أمام المحاكم العادية خلال مدة السنتين المنصوص عليها فيمن القرار 186 لعام 1926