اللجنة المختصة بموجب المرسوم التشريعي رقم 22 لعام 1973 لا تملك إلا تسوية أخطاء وإشكالات التنظيم أو إلغاؤه، ولا يجوز لها معالجة النتائج القانونية المترتبة على الإلغاء؛ فإذا أُلغي التنظيم عاد العقار إلى الوضع القانوني الذي كان عليه قبل إدخاله في التنظيم.
أن مؤدى نصمن المرسوم التشريعي رقم 22 تاريخ 1973/5/4 تخويل اللجنة المحددة بهذا المرسوم إما بتسوية إشكالات وأخطاء التنظيم وإما بإلغاء التنظيم ولا يخول النص المحكمي عنه هذه اللجنة بإيجاد حلول وتسوية الإشكالات التي تنجم عن إلغاء التنظيم وإن إلغاء التنظيم عن العقار من شأنه أن يعيد الوضع القانوني للعقار الى الحالي التي كان عليها قبل تشميله بالتنظيم