حكم المحكّمين الأجنبي لا يكتسب صفة الوجوب التنفيذي إلا بصدور قرار قضائي من قاضي الأمور المستعجلة يجيز تنفيذه.
حكم المحكمين الأجنبي لا يصير واجب التنفيذ الا بقرار من قاضي الأمور المستعجلة