• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حكم المحكمين الأجنبي لا يكون واجب التنفيذ إلا بقرار من قاضي الأمور المستعجلة

حكم المحكّمين الأجنبي لا يكتسب صفة الوجوب التنفيذي إلا بصدور قرار قضائي من قاضي الأمور المستعجلة يجيز تنفيذه.

نص الاجتهاد

حكم المحكمين الأجنبي لا يصير واجب التنفيذ الا بقرار من قاضي الأمور المستعجلة