• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

في الدعاوى أو الأحكام غير القابلة للتجزئة، فإن البطلان أو عدم القبول الشكلي المتعلق بأحد المطعون ضدهم يفضي إلى عدم قبول الطعن شكلاً برمّته

في الدعاوى أو الأحكام غير القابلة للتجزئة، فإن البطلان أو عدم القبول الشكلي المتعلق بأحد المطعون ضدهم يفضي إلى عدم قبول الطعن شكلاً برمّته، لأن موضوع الحكم لا يقبل الفصل بين الخصوم على نحو مستقل.

نص الاجتهاد

إن رفض الطعن شكلا لحكم معترض عليه اعتراض الغير صادر في موضوع غير قابل للتجزئة بالنسبة لمطعون ضده يترتب عليه عدن قبول الطعن شكلا بالنسبة لباقي المطعون ضدهم بحسبان أن الموضع الذي قضى به الحكم المطعون فيه غير قابل للفصل فيه بمواجهة بعض المطعون ضدهم دون الباقين المناقشة: قضى الحكم البدائي رقم ١٤٠ تاريخ ۹۸۱/۲/۲۳ للمدعين المطعون ضدهم جميل ومحمد وطارق وسحر أولاد شموط قبل المدعى عليهم المطعون ضدهم عدنان ورفقاه والمدعى عليهما وزير الزراعة والاصلاح الزراعي وأمين السجل العقاري اضافة لوظيفتهما بتصحيح النوع الشرعي للعقار رقم ١٦٣٥ منطقة شاغور بساتين وجعله ملكا بدلا من أميري وافراز العقار المذكور الى ثلاثة وعشرين مقسما وفق مشروع الافراز المنظم من المهندس محمد صبري. والمبرز في الدعوى ونفذ الحكم المذكور في السجل العقاري فاعترض اعتراض الغير رئيس اللجنة المحلية لمخيم اليرموك على الحكم البدائي ضد المحكوم لهم جميل ومحمد وطارق وسحر أولاد شموط وأثناء السير بالدعوى أمام محكمة البداية، قررت المحكمة المذكورة ادخال الأطراف في الدعوى. كما قررت المحكمة، بناء على طلب وكيل المدعين، ادخال السيد عماد. في الدعوى بسبب انتقال ملكية العقار موضوع الدعوى لاسمه في السجل العقاري – وانتهت المحكمة المذكورة ومن بعدها محكمة الاستئناف الى الحكم برد الاعتراض. فكان هذا الطعن الذي رفعه المحامي الاستاذ. بالوكالة عن رئيس اللجنة المحلية لمخيم اليرموك. وقد جرى تبليغ المطعون ضده عماد. صورة عن استدعاء الطعن دون ارفاقها بصورة عن الحكم المطعون فيه على ما هو ظاهر صحيفة التبليغ المؤرخة ۹۸۳/۷/۲٠. واذن فالطاعن لم يرفق باستدعاء الطعن صورة عن الحكم المطعون فيه بالنسبة للمطعون ضده عماد ولما كان من المقرر أنه ينبغي أن يرفق الطاعن باستدعاء الطعن صورة عن الحكم المطعون فيه تحت طائلة البطلان ) نقض رقم ٢٧ لعام ۱۹۸۲ الهيئة العامة ). فيكون عدم ارفاق الطاعن باستدعاء الطعن صورة عن الحكم المطعون فيه ليصار الى تبليغها الى المطعون ضده المحكوم له يستلزم رفض الطعن شكلا قبله ومن حيث أن الحكم المعترض عليه اعتراض الغير صادر في موضوع غير قابل للتجزئة فان رفض الطعن شكلا بالنسبة للمطعون ضده عماد يترتب عليه عدم قبول الطعن شكلا بالنسبة لباقي المطعون ضدهم، بحسبان أن الموضوع الذي قضى به الحكم المطعون فيه غير قابل للفصل فيه بمواجهة بعض المطعون ضدهم دون الباقين على ما هو عليه قضاء هذه المحكمة ( نقض رقم ٥٣ لعام ٩٨٤ و نقض رقم ٨٥٠ و ۱۸۷۷۷ لعام (۹۸۱) وعلى ما هو عليه القضاء العربي المقارن ) جلسة ٩٥٢/٢/٧ طعن رقم ١٨٦ سنة ١٩ ف وجلسة ٩٥٠/١٢/٢٠ طعن رقم ٥٢ سنة ٢٠ ف وجلسة ٩٥٥/١٢/٢٢ رقم الطعن ۲۱۱ سنة ۲۲ ف) ( القانونية، التي قررتها محكمة النقض المصرية من سنة ٩٣١ – سنة ٩٥٥ ). لذلك حكمت المحكمة بالإجماع برفض الطعن شكلا