يجوز إخلاء السبيل بكفالة متى رأت الجهة القضائية أن مصلحة التحقيق لن تتضرر من الإفراج، دون اشتراط ثبوت البراءة.
لا يشترط لإخلاء السبيل بكفالة ثبوت براءة المدعى عليه، وإنما يكفي أن ترى الجهة القضائية أن مصلحة التحقيق لا تتضرر من الإفراج عنه. قرار محكمة النقض، أساس 1483، قرار 1567 لعام 1985.