• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إخلاء السبيل بكفالة لا يتوقف على ثبوت البراءة بل على عدم الإضرار بمصلحة التحقيق

يجوز إخلاء السبيل بكفالة متى رأت الجهة القضائية أن مصلحة التحقيق لن تتضرر من الإفراج، دون اشتراط ثبوت البراءة.

نص الاجتهاد

لا يشترط لإخلاء السبيل بكفالة ثبوت براءة المدعى عليه، وإنما يكفي أن ترى الجهة القضائية أن مصلحة التحقيق لا تتضرر من الإفراج عنه. قرار محكمة النقض، أساس 1483، قرار 1567 لعام 1985.