لا يجوز تمييز الأحكام الصادرة بحق العسكريين زمن الحرب أو في حالتي الحرب والتعبئة العامة، إلا إذا تضمنت عقوبة الإعدام؛ ويظل هذا الحظر قائماً ولو كان الحكم قد سبق نقضه وإعادته للمحكمة التي أصدرته.
إن الإحكام الصادرة بحق العسكريين زمن الحرب أو في حالتي الحرب والتعبئة العامة غير قابلة للتمييز عدا لإحكام المتضمنة عقوبة الإعدام, و عليه فاعلان حالة الطوارئ و الإدارة العرفية و اعتبار البلاد في حالة حرب يحول دون قبول تمييز الحكم على عسكري شكلا رغم إن هذا الحكم قبل سابقا من محكمة التمييز و أعيد منقوضا إلى المحكمة التي أصدرته و فتحت القضية من الجديد