إذا كانت العلاقة بين الخصوم من القوة والحميمية بحيث تُنشئ مانعاً أدبياً يمنع عادةً من طلب دليل خطي، جاز الإثبات بالبينة الشخصية رغم الأصل في بعض التصرفات وجوب الإثبات بالكتابة.
قرار رقم 719 / 1985 – أساس 126 – محكمة النقض السورية الصداقة الحميمة قد تُعد مانعاً أدبياً يجيز الإثبات بالبينة الشخصية إذا بلغت درجة من الثقة تمنع الحصول على دليل خطي.