لا يُفترض التفويض في التصرفات الضارة ضرراً محضاً أو المتضمنة تبرعاً، وإنما يلزم أن يكون التفويض صريحاً ومحدداً من حيث المحل.
قرار محكمة النقض السورية – الهيئة العامة – أساس ٢٨ قرار ٤١ لعام ١٩٨٥ التصرفات الضارة ضرراً محضاً أو المتضمنة تبرعاً لا يفترض فيها التفويض، بل يجب النص عليها صراحة وتحديد محلها.