• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إثبات الطلاق بشهادة من سمع الإيقاع أو من أُخبر به بعد وقوعه

لا يثبت الطلاق إلا بشهادة من سمعه من الزوج لحظة إيقاعه أو من أُخبر به بعد وقوعه من الزوج نفسه.

نص الاجتهاد

قرار 651 أساس 543 لعام 1985 – محكمة النقض السورية . “إن الطلاق لا يثبت إلا بشهادة من سمع من الزوج لحظة إيقاع الطلاق أو أخبره به بعد وقوعه.”