لا يثبت الطلاق إلا بشهادة من سمعه من الزوج لحظة إيقاعه أو من أُخبر به بعد وقوعه من الزوج نفسه.
قرار 651 أساس 543 لعام 1985 – محكمة النقض السورية . “إن الطلاق لا يثبت إلا بشهادة من سمع من الزوج لحظة إيقاع الطلاق أو أخبره به بعد وقوعه.”