عدم ترك مسافة كافية بين المركبات أثناء سير المواكب أو الجنائز على الطريق يشكل مخالفة لقواعد السلامة المرورية.
قرار محكمة النقض – أساس 904 قرار 1221 لعام 1985 المبدأ: «عدم ترك المسافة الكافية للمركبات أثناء سير المواكب أو الجنائز على الطريق يعد مخالفة لقواعد السلامة المرورية.»