إذا اشترك السائق والمشاة في إحداث الضرر، وجب توزيع المسؤولية والتعويض على أساس نسبة مساهمة كل منهم في الخطأ.
قرار محكمة النقض السورية رقم /2471/ أساس /2764/ لعام 1985: “الخطأ المشترك بين السائق والمشاة يوجب توزيع المسؤولية والتعويض بنسبة مساهمة كل منهما.”