• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الخطأ المشترك بين السائق والمشاة وتوزيع المسؤولية والتعويض

إذا اشترك السائق والمشاة في إحداث الضرر، وجب توزيع المسؤولية والتعويض على أساس نسبة مساهمة كل منهم في الخطأ.

نص الاجتهاد

قرار محكمة النقض السورية رقم /2471/ أساس /2764/ لعام 1985: “الخطأ المشترك بين السائق والمشاة يوجب توزيع المسؤولية والتعويض بنسبة مساهمة كل منهما.”