إذا وقع التصادم في الجهة اليسرى من مسلك السائق، قامت قرينة على مخالفته أصول السير، وتُحمَل عليه المسؤولية ما لم يثبت العكس.
قرار محكمة النقض رقم 1642 أساس 1933 لعام 1985 المبدأ: «إذا وقع التصادم في الجهة اليسرى من مسلك السائق عُدّ ذلك دليلاً على مخالفته أصول السير ما لم يثبت العكس.»