• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قرار الاتهام لا يطعن به المدعي الشخصي إلا في الحدود التي رسمها القانون

يُقبل طعن المدعي الشخصي في قرار منع المحاكمة إذا انصبّ على مسألة قانونية، ولا يُقبل إذا كان القرار مبنياً على فقدان الدليل؛ كما أن قرارات الاتهام لا يطعن بها إلا من النيابة العامة والمتهم.

نص الاجتهاد

١٦٣٥ – قرارات الاتهام تقبل الطعن فيها من جانب النيابة العامة والمتهم فقط بصراحة الفقرة الأولى من المادة ٣٤١ أصول جزائية. – يمتنع على المدعي الشخصي الطعن في قرار منع المحاكمة طعنا أصليا إذا كان مبنيا على فقدان الدليل. – يجوز للمدعي الشخصي أن يطعن في قرار منع المحاكمة إذ كان يستند الى عدم الاختصاص أو رد الدعوى لشمولها بالتقادم أو العفو أو لعدم توافر العناصر الجرمية أو عدم الفصل في أحد أسباب الادعاء. ١ – بالنسبة للمطعون ضدهما فضل وعبد الرزاق. حيث أنه يمتنع على المدعي الشخصي الطعن في قرار منع المحاكمة طعنا أصليا إذا كان مبنيا على فقدان الدليل لأن نقض هذا القرار يحمل القضية الى المحكمة الجزائية بطلب من الادعاء الشخصي دون دعوى عامة ولهذا فإن المشرع أوجب لمنع المحاكمة لفقدان الدليل طريقا آخر في المادة ١٦٢ م.ج أجاز للمدعي تجديد دعواه حينما تظهر أدلة جديدة أما إذا كان النزاع على نقطة قانونية كأن يستند قرار منع المحاكمة الى عدم الاختصاص أو رد الدعوى لشمولها بالتقادم أو العفو العام أو لعدم توفر العناصر الجرمية أو عدم الفصل في أحد أسباب الادعاء فإن مثل هذا النزاع عليه إثارته أمام محكمة النقض بطعن من المدعي الشخصي وحده إذ أنه يستهدف الفصل في مسألة قانونية غير ثابتة لتقدير قضاءه الأساس من . وحيث أن القرار المطعون فيه نص يمنع محاكمة المطعون ضدهما لعدم قيام الأدلة بحقهما وهو قرار لا يقبل الطعن من المدعي الشخصي منفردا مما يستوجب رد الطعن شكلا. ٢ – بالنسبة للمطعون ضدهما محمد وأحمد. حيث أن قرارات الاتهام تقبل الطعن فيها من جانب النيابة العامة والحكم فقط صراحة الفقرة (آ) من المادة ٣٤١ أ.م.ج. وحيث أن الطعن بهذا القرار بالنسبة للمتهمين المطعون ضدهما محمد وأحمد. الذين اتهما بالقتل العمد قدم من المدعي الشخصي وحده وهو لا يملك هذا الحق مما يقتضي رد الطعن شكلا. لهذه الأسباب تقرر بالاجماع رد الطعن شكلا.