الفعل لا يُعاقَب عليه قانوناً إذا اقتصر على حفر آبارٍ بقصد نصب أجهزة النصح عليها.
استقر الاجتهاد على أن حفر الآبار بقصد نصب أجهزة النصح عليها غير معاقب عليه في القانون