• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن مجرد تنفيذ ثلاثة أرباع العقوبة لا يستوجب الإفراج عن المحكوم عليه حتما إنما هو مقيد بمن ثبت أنه صلح فعلا وتقدير هذه الناحية من حياة

الإفراج بعد تنفيذ ثلاثة أرباع العقوبة ليس حقاً تلقائياً، وإنما يتوقف على ثبوت الصلاح الفعلي للمحكوم عليه، وتقدير ذلك موكول لجهة الموضوع.

نص الاجتهاد

إن مجرد تنفيذ ثلاثة أرباع العقوبة لا يستوجب الإفراج عن المحكوم عليه حتما إنما هو مقيد بمن ثبت أنه صلح فعلا وتقدير هذه الناحية من حياة السجين لا تدخل تحت تمحيص محكمة النقض