الإفراج بعد تنفيذ ثلاثة أرباع العقوبة ليس حقاً تلقائياً، وإنما يتوقف على ثبوت الصلاح الفعلي للمحكوم عليه، وتقدير ذلك موكول لجهة الموضوع.
إن مجرد تنفيذ ثلاثة أرباع العقوبة لا يستوجب الإفراج عن المحكوم عليه حتما إنما هو مقيد بمن ثبت أنه صلح فعلا وتقدير هذه الناحية من حياة السجين لا تدخل تحت تمحيص محكمة النقض